والمسمعي هو محمد بن عبد الله المجهول لا الأصم الضعيف لروايته عن إسماعيل .
والظاهر أن المراد ب " التلقين " التلقين عند الاحتضار ، ويحتمل التعميم أيضا .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
وفيه إيماء إلى عدم جواز نظر الزوج إلى بدن المرأة بعد الموت ، كما تومئ إليه الأخبار الواردة بغسلها من وراء الثياب . ويظهر من بعض الأصحاب أيضا ذلك ، ومن بعضهم الجواز ، ولعله أقوى مع الكراهة لا سيما إلى العورة .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
وذهب الأكثر إلى استحباب تقديم غسل المس على التكفين أو الوضوء .
وقال السيد رحمه الله في المدارك : بل الأولى تقديم التكفين على الغسل ، لصحيحة محمد بن مسلم . وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلا ، فضلا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 222
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٢