( الحديث الرابع عشر ) : مرسل .
وكان ضعفه منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وعمل به الأكثر ، بل نقل الشيخ إجماع الفرقة عليه .
ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت ، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة .
وتوقف فيه المحقق في المعتبر قال : الرواية مقطوعة ، والعمل بها قليل ، والإجماع لم يثبت ، وغايته الاستحباب ( 1 ) .
وكلامه متين ، لا سيما في المبانة من الحي ، وفي العظم المجرد عن اللحم خلاف ، والعدم أقوى .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : عند موته
أي : قريبا منه قبل البرد .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 96 .