عن تقديمه أو تأخيره ( 1 ) . انتهى .
واحتمل في الذكرى ( 2 ) حمل ما تضمنه هذا الخبر على الضرورة . والحق أنه لا ضرورة تدعو إليه .
ويمكن القول باستحباب التأخير لهذا الخبر الصحيح ، مع أن فيه رعاية حرمة الميت ، وتعجيل التجهيز المطلوب ، والحذر من خروج شئ منه .
والعاتق : المنكب .
والوضوء في قوله عليه السلام " إلا أن يتوضأ من تراب القبر " الظاهر أن المراد به غسل اليد ، أي : إلا أن يغسل يده مما أصابه من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع . وربما يحمل على التيمم بتراب القبر ، وهو بعيد لبعد إطلاق الوضوء على التيمم ، ولعدم ظهور فائدة حينئذ للتخصيص بتراب القبر .
ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل حقيقة هو المقلب ، والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية ، والأحوط نيتهما معا .
قوله عليه السلام : لا إلا أن يتوضأ
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون المراد الوضوء الشرعي ، أو غسل اليد . ويمكن أن يكون المراد به التيمم للإدخال .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 82 .
( 2 ) الذكرى ص 78 .