تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
عن تقديمه أو تأخيره ( 1 ) . انتهى . واحتمل في الذكرى ( 2 ) حمل ما تضمنه هذا الخبر على الضرورة . والحق أنه لا ضرورة تدعو إليه . ويمكن القول باستحباب التأخير لهذا الخبر الصحيح ، مع أن فيه رعاية حرمة الميت ، وتعجيل التجهيز المطلوب ، والحذر من خروج شئ منه . والعاتق : المنكب . والوضوء في قوله عليه السلام " إلا أن يتوضأ من تراب القبر " الظاهر أن المراد به غسل اليد ، أي : إلا أن يغسل يده مما أصابه من تراب القبر ، وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع . وربما يحمل على التيمم بتراب القبر ، وهو بعيد لبعد إطلاق الوضوء على التيمم ، ولعدم ظهور فائدة حينئذ للتخصيص بتراب القبر . ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل حقيقة هو المقلب ، والمشهور أنه الصاب ، وتظهر عمدة الفائدة في النية ، والأحوط نيتهما معا . قوله عليه السلام : لا إلا أن يتوضأ قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون المراد الوضوء الشرعي ، أو غسل اليد . ويمكن أن يكون المراد به التيمم للإدخال . ( الحديث العاشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 82 . ( 2 ) الذكرى ص 78 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 223 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي