وقوله " وهي حائض " حال عن ضمير الفاعل في " تقعد " ، و " في حد الموت " حال عن " المريض " ، والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور .
قال في المعتبر : وبكراهة حضور الجنب والحائض عنده قال أهل العلم ( 1 ) .
انتهى .
والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت ، ويحتمل استمرار كراهة الحضور ، وهل يزول بالتيمم عند تعذر الغسل ؟ فيه وجهان ، وهل يزول بانقطاع الدم قبل الغسل ؟ فيه وجهان أيضا ، ولعل زوال الكراهة في الصورتين أوجه .
وفي القاموس : التمريض حسن القيام على المريض ( 2 ) .
قوله : فلتنحى
في الكافي : فلتنح ( 3 ) . وهو أظهر .
( الحديث السابع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 70 .
( 2 ) القاموس 2 / 344 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 138 .