الفرج لا ينافي استحباب قراءة " يس " أيضا عند الميت والمحتضر ، وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامية ، ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : لا ألفين
في أكثر نسخ هذا الكتاب والفقيه ( 1 ) بالفاء ، وفي بعضها والكافي ( 2 ) " لا ألقين " بالقاف .
أي : لا تفعلوا هذا الفعل حتى أجدكم أو ألقاكم تفعلونه من باب " فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " ( 3 ) على أن يكون نهيا تنزيهيا ، أو الأعم لأنه يحرم التأخير عند خوف المثلة والتغيير .
أو يكون نفيا للملاقاة بالشفاعة ، يعني : هذا التأخر يوجب أن لا أشفع فيكم على المبالغة ، أو نفيا بمعنى النهي .
قوله صلى الله عليه وآله : لا تنتظروا
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : إما تأكيد ، أو نهي آخر عن التأخير
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 85 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 137 .
( 3 ) سورة البقرة : 132 .