پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 193

پدیدآورندگان:

ص۱۹۳
قوله عليه السلام : فلا عليه أن يغتسل ويرجع غسله في الماء يحتمل أن يكون المراد أنه يجوز عند قلة الماء أن يغتسل ، بحيث يرجع كل ما ينفصل عن بدنه إلى الماء ، فيغسل سائر الأعضاء بغسالة العضو السابق وبقية الماء . وأن يكون المراد أنه إذا لم يف الماء بنضح أربع أكف لئلا يرجع الغسالة إلى الماء ، فلا بأس حينئذ بدخول الغسالة لمكان الضرورة ، والله يعلم . قال الفاضل التستري رحمه الله : كان سبب النضح من بين يديه ومن خلفه إزالة النجاسة المشتبهة التي تجوز في الأرض ، حتى لا يكره الغسل بالماء الذي ينحدر عنه . ( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق . وفيه عدم نجاسة الغدير ، ويحمل على الكر كما هو الظاهر ، ويؤيد بعض المعاني التي قدمناها في مثل الخبر السابق سابقا ، بأن يكون المنضوح عليه الماء فتفطن .