قوله عليه السلام : فلا عليه أن يغتسل ويرجع غسله في الماء
يحتمل أن يكون المراد أنه يجوز عند قلة الماء أن يغتسل ، بحيث يرجع كل ما ينفصل عن بدنه إلى الماء ، فيغسل سائر الأعضاء بغسالة العضو السابق وبقية الماء .
وأن يكون المراد أنه إذا لم يف الماء بنضح أربع أكف لئلا يرجع الغسالة إلى الماء ، فلا بأس حينئذ بدخول الغسالة لمكان الضرورة ، والله يعلم .
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان سبب النضح من بين يديه ومن خلفه إزالة النجاسة المشتبهة التي تجوز في الأرض ، حتى لا يكره الغسل بالماء الذي ينحدر عنه .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
وفيه عدم نجاسة الغدير ، ويحمل على الكر كما هو الظاهر ، ويؤيد بعض المعاني التي قدمناها في مثل الخبر السابق سابقا ، بأن يكون المنضوح عليه الماء فتفطن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 193
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٣