وحمل في المشهور على الكر ، أو على أن المراد بالقذر غير النجس .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
وقد مر الكلام في هذا الخبر .
ويحتمل هنا زائدا على ما تقدم أن يكون المنضوح البدن قبل الغسل ليجري الماء عند الغسل بسهولة ولا يتفرق لقلة الماء ، لا لعدم رجوع الغسالة ، أو يكون النضح للغسل ويكون المراد أنه يجوز أن يكتفي بأربع أكف من ماء لغسل البدن لقلة الماء .
وظاهر ابن الجنيد العمل بظاهر تلك الرواية من الاكتفاء بالمسح في سائر البدن مع غسل الرأس عند الضرورة ، وكذا في الوضوء ، وهو ظاهر المفيد رحمه الله في الغسل ، وحمله الأصحاب على حصول الجريان القليل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 192
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٢