واستدل به على عدم انفعال ماء المطر ، وحمل على حال نزوله ، وهو مبني على ثبوت نجاسة الخمر .
( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق .
ويدل على أن الظن الغالب لا يعتبر في النجاسة ، ويشكل الاستدلال به على انفعال القليل ، إذ الغالب التغير في مثل ذلك .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
( الحديث الثالث والأربعون ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 196
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٦