وقيد الكثرة إما لاعتبار الكرية في البئر ، كما ذهب إليه بعض ، أو لعدم التغير على القول بعدم التنجس بدونه .
وعلى المشهور حمل على العذرات الطاهرة مجازا ، أو على ما إذا لم يصل العذرة إلى الماء ، بأن يكون الزنبيل مقيرا ، فقيد الكثرة للنزاهة والاستحباب ، والله يعلم .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
قال الفاضل التستري رحمه الله : الذي رأيناه عبد الرحمن بن أبي حماد أبو القاسم الكوفي الصيرفي ، والظاهر أن المذكور في الكتاب هو هذا ، فيكون لفظة " أبي " محذوفا ، ففيه كلام . انتهى .
أقول : يمكن حمل العذرة في هذا الخبر على عذرة الحيوانات المأكولة اللحم .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 191
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩١