تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وعلى الثاني يكون المراد أن تقطير البول لما كان من البلاء والعاهة لا يجب الوضوء به ، بل يجب بالبول الذي يتوضأ الناس منه أي المعتاد ، فيؤيد عدم وجوب الوضوء لكل صلاة . والله يعلم . ( الحديث العشرون ) : كالموثق . وفي إرشاد المفيد أن علي بن خالد كان زيديا ثم قال بالإمامة وحسن اعتقاده لأمر شاهده من كرامات أبي جعفر الثاني عليه السلام ( 1 ) . وقال الوالد رحمه الله : كان ذكره في غير موضعه ، إلا بنوع عناية من دلالته على عدم نقض الوضوء من باب الأولى . قوله فيتفجر أي : يخرج منه الدم أو القيح ، وعلى الأول فالفائدة في مسحه ومسح اليد بالحائط عدم جريان الدم وتعديه زائدا عن قدر الضرورة ، وعلى الثاني التنظيف . وعلى الأول يشكل بأن مسح اليدين يوجب تنجس اليد ، إلا أن يقال : ربما كان تعديه في عدم المسح أكثر من تنجس اليد ، أو أنه عند المسح لا يعلم خروج الدم . والله يعلم .
هامش
( 1 ) الارشاد ص 324 .