يكون مراده الاحتمال ، ويبقى المناقشة في العبارة .
وقال أيضا : هذا إن استقام في الصلاة وحسن القول بالإعادة فيها لا يظهر استقامته في السعي بين الصفا والمروة ، لأن غسل العضو لا يوجب فسادا في السعي . انتهى .
أقول : قد سمعنا في حل تلك العبارة من المشايخ وجوها لا يخلو شئ منها من البعد والتكلف :
الأول : أن السعي في ذلك بحكم الصلاة ، فيحمل الإعادة في السعي على التقية ، أو الاستحباب .
الثاني : أن يرجع ذلك إلى الثاني ، أي : التوضؤ والبناء .
الثالث : أن السائل سأل ذلك في المسجد الحرام ، فبعد ما أجابه عليه السلام بإزالة النجاسة يمكن أن يكون الراوي توهم جواز الإزالة في المسجد ، فقال عليه السلام : يخرج من المسجد ويفعل ذلك بينهما لقربه من المسجد .
الرابع : أن الصلاة إذا كانت بينهما أيضا يزيل النجاسة فيه ، لأنه ليس كالمسجد في عدم جواز إزالة النجاسة فيه ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 20
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠