ولعله محمول على ما إذا غسله الحجام ، أو المراد بمكانها ما حولها .
وقال الوالد قدس سره : كان فيه أن إزالة العين كافية ولو بغير الماء ، ويحتمل أن يكون تطهيره بالماء أيضا ، بأن يبل قطنا أو خرقة ويمسحه مرتين أو ثلاث مرات .
ويدل في الجملة على جواز الاعتماد على الغير في إزالة النجاسة والتوكيل فيها ، كما هو ظاهر الأصحاب ، وتشهد له العادة المستمرة في جميع الأعصار ، ولزوم الحرج بوجوب ارتكاب كل أحد غسل أثوابه النجسة بنفسه .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : وبهذا الإسناد
لا يظهر المراد منه ، وقيل كأنه أخذه من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، فسقط صاحب الكتاب كما سبق منه . وهو أيضا بعيد والصحة مبنية على هذا ، وللشيخ طريق أيضا إليه قوي .
قوله رحمه الله : معنى قوله عليه السلام
قال الفاضل التستري رحمه الله : هذا الجزم لا يخلو من إشكال ، اللهم إلا أن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 19
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩