قوله عليه السلام : هو طهور
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل لقائل أن يقول : حيث كان خبر الساباطي مفصلا ، فليحمل هذا المجمل عليه . ويدفع بأن عموم هذه الرواية بالغ في الوضوح بحيث يصلح لتخصيص المسح المذكور هناك على الاستحباب . انتهى .
أقول : قيل المراد بالطهور هنا الطاهر ، أي : المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ، والمراد المطهر على وفق الخبر الثاني . فتدبر .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وليس شئ من السنة
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل المراد أن العمل السنة مثل النافلة ، أو قضاء الحوائج ونحوهما من السنن لم يفسد الفرض ، لأن ذلك من الكمالات ، وإنما ينقضه ما يكون نقصا كالبول وشبهه . انتهى .
أقول : لعل المراد السنة التي وضعت للتطهير ، إما بأن يكون قوله " وإن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 8
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨