قوله عليه السلام : لا يخاف عليها
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أن المراد به أنها إذا تزينت يرغب إليها الزوج ويتسلط الشيطان عليها بالجماع في الحيض ، أو على المرأة بكتمان حيضها ويجامعها الزوج .
( الحديث الثالث والتسعون ) : مجهول .
وروى الكشي في عامر بن جذاعة مدحا وذما ( 1 ) .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه عامر بن عبد الله بن جذاعة الذي رجح في الخلاصة ( 2 ) تعديله ، وفي الترجيح في نظري شئ .
وقال أيضا : في هذه الأخبار كما ترى دلالة على خلاف فتوى المصنف من عدم الحرج من الجنابة بعد الخضاب ، اللهم إلا أن يأول الفتوى بما لا يخالف الروايات .
هامش
( 1 ) اختيار معرفة الرجال 2 / 708 و 1 / 45 .
( 2 ) الخلاصة ص 124 .