وردها إلى التطويل .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره : لا يخفى أن هذا الدليل لو تم لدل على عدم الجواز لا الكراهة ، ولدل على ذلك قبل الجنابة أيضا ، فالمعتمد هو النص ، وكان مراده احتمال المنع من وصول الماء .
قوله رحمه الله : ثم يأتيها الدم
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل الدليل مشترك ، فإن أجاب بأنه يمكن إزالة المانع فكذا فيما تقدم ، ولعل الجواب بأن المانع هنا حصل قبل توجه التكليف من غير التزامه لوجوب إزالة المانع غير سليم .
( الحديث التاسع والثمانون ) : ضعيف أيضا .
وكان أبا سعيد هو هشام بن حيان أبو سعيد المكاري ، أو أبو سعيد القماط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 94
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٤