نعم إن قلنا : إن أخبار الآحاد إن قيل بوجوب العمل بها ، فإنما هو مع حصول الظن بإرادة مضمونها ، ومع ورود هذه الأخبار لم يبق ظن الحرمة إذا لم يأخذ الخضاب مأخذه ، حسن الحمل على الكراهة .
( الحديث الثامن والتسعون ) : مرسل .
ويدل على جواز تعليق التعويذ على الحائض وقراءة القرآن والدعاء لها ، وعدم جواز مسها للقرآن والدعاء مطلقا ، أو إذا كان مشتملا على أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام . ويمكن أن يكون النهي أعم من الكراهة والحرمة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 99
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٩