( الحديث التسعون ) : ضعيف أو مجهول .
قوله عليه السلام : ولا يغتسل وهو مختضب
يمكن الحمل على ظاهره ، ويكون المنع لمنعه من جريان الماء تحت الحناء ، أو لصيرورته مضافا ، أو يكون المراد النهي عن موجب الغسل كما في الخبر السابق .
( الحديث الحادي والتسعون ) : مجهول .
ولعل محمد بن يونس هو محمد بن يونس الموثق ، وإن لم يضر جهالته هنا .
( الحديث الثاني والتسعون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 95
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٥