ويحتمل بعيدا أن يكون هذا غسل انقطاع النفاس ، بأن يكون بعد انقضاء أيام عادتها فيؤيد حمل الشيخ ، أو يكون المراد به غسل الدم مجازا .
قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله : فيه دلالة على عدم شرطية رفع الحدث لغسل المندوب ، كما يفهم من كلام الشيخ من عدم صحة غسل الجمعة من الجنب ، وكذا عدم شرطيته للإحرام وباقي المناسك غير الطواف ، بل على العدول إلى الأفراد ، وعلى عدم منع المستحاضة من المسجد .
( الحديث السابع والثمانون ) : ضعيف .
وظاهره أنها تقعد ثمانية عشر يوما ، وتستظهر بيوم أو يومين ، كما هو مذهب ابن أبي عقيل . ويمكن حمله على الاستظهار بعد العادة على تأويل الشيخ ، لكنه بعيد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 92
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٢