قوله عليه السلام : ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين
حمل على التقية ، ونقل في التذكرة عن أبي حنيفة وطائفة منهم أن أكثره أربعون ، وعن الشافعي وطائفة أخرى أن أكثره ستون ( 1 ) .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح أيضا .
قوله رحمه الله : وقد روينا عن ابن سنان
لعله إشارة إلى رواية لم تذكر ، وإلا فليس في الروايات الماضية والآتية ما يدل على ذلك .
ثم ما ورد في روايته هنا من تسع عشرة لا يوافق شيئا من المذاهب ، إلا أن يحمل على التشطير ، أو على الاستظهار بعد الثماني عشر ، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، حيث قال في كتابه المتمسك على ما نقل عنه : أيامها عند آل الرسول عليهم السلام أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في
هامش
( 1 ) تذكرة الاحكام ص 35 .