مثل عادتها . ولا يخفى من المنافاة بين هذا الكلام وبين ما ادعاه من الاتفاق على العشرة أيام إذا رأته يكون من النفاس ، بل أكثر الأحاديث يدل على أن النفاس مثل الحيض ، وإن حكم النفساء حكم الحائض ، فإذا تجاوز الدم عن عشرة أيام ، فإن كانت ذات عادة فالعادة نفاس والباقي استحاضة . انتهى .
وأقول : الظاهر أن مراد الشيخ أن حكم النفاس حكم الحيض في أن ذات العادة تعمل بعادتها ، وغيرها تمكث عشرة أيام . لكن يرد عليه ما مر أن الثاني لا يظهر من الأخبار ، ولا يلزم من كون حكم ذات العادة حكم الحائض كون غيرها أيضا كذلك ، وخبر يونس لم يدل على ذلك إلا بتأويل لا يمكن الاستدلال به .
( الحديث الثامن والسبعون ) : موثق .
( الحديث التاسع والسبعون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 81
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨١