عليه خبر الآحاد ، ويلحقه وجوب العمل به بالمتواتر .
وضرب خلا عن تلك المؤيدات ، فهذا نسميه بخبر الواحد ، وقد قرر هذا الاصطلاح في صدر كتاب الاستبصار ( 1 ) ، وأخبار العشرة قد تأيدت بما نقل من الإجماع ( 2 ) .
قوله رحمه الله : لأنه ليس بعضها
قال الفاضل التستري رحمه الله : لأحد أن يقول : إن القدر المشترك وهو ثمانية عشر مما اتفقت عليه ، وإنما اختلفت في الزيادة وعدمها فليعمل بالمشترك .
نعم مع القول بعدم وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر الآية يسقط هذا ، لا سيما مع تحقق الأخبار الدالة على أنها تقعد بقدر حيضها .
قوله رحمه الله : والثانية أنه يحتمل
قال الفاضل التستري رحمه الله : القول بالثمانية عشر لا يحضرني قائل من العامة ، ويرشد المرسلة الآتية بوجود قائل منهم ، والثمانية عشر منقول عن السيد وابن الجنيد والصدوق والمفيد .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 / 3 .
( 2 ) الحبل المتين ص 56 .