والثالث : قوله " ولا بأس بأن تستظهر " إلى آخره ، فقوله رحمه الله " لا يدل " محل تأمل ، إلا أن يأول بأن المراد بالاستظهار المتعارف ، وهو بعد أيام العادة ، فكأنه قال : تقعد أيام عادتها . ولا بأس .
قوله رحمه الله : لا يدل على أن أيام النفاس
قال الفاضل التستري رحمه الله : ربما يقال : إن مع انضمام الجواب إلى السؤال وتحصيل المطابقة تحصل الدلالة عرفا ، لا سيما مع قوله عليه السلام " تستظهر " .
قوله رحمه الله : أحدها أن هذه الأخبار
قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين : يرد عليه أن أخبار العشرة أيضا أخبار آحاد غير بالغة حد التواتر ، فما الفرق ؟
والجواب : بأنه قدس الله روحه لم يرد أنها لم تبلغ حد التواتر ، بل أراد أنها لم تقترن بشيء من المؤيدات التي توجب العمل بمضمونها ، فإن عنده أن الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر على ضربين :
ضرب يؤيد بمطابقة دليل العقل والكتاب والسنة أو الإجماع ، فهذا لا يطلق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 85
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٥