وقال في النهاية : فيه " من صام رمضان إيمانا واحتسابا " أي : طلبا لوجه الله وثوابه ، والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه ، لأن له حينئذ أن يعتد عمله ، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه يعتد به ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الستون ) : ضعيف .
ويدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة ، وعلى أن المدار في وجوب الغسل على ظهور الدم على الكرسف أي وقت كان ، وعلى عدم وجوب تغيير القطنة في القليلة خلافا للمشهور .
( الحديث الحادي والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 382 .