قوله عليه السلام : هذه مستحاضة تغتسل
أي : لانقطاع الحيض ، أو مجمل يفسره ما بعده ، وهو محمول على الكثيرة أو على غير القليلة .
قوله عليه السلام : وتجمع بين صلاتين
يمكن أن يستدل به على الجمع بين صلاة الليل وصلاة الفجر بتكلف .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : متى شاء
أي : مع الأغسال أو مطلقا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 66
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٦