( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .
ويدل على المشهور في المتوسطة في الجملة ، لكن لا يدل على خصوص صلاة الفجر .
وفي الخبر أيضا تشويش ، إذ قوله عليه السلام " إذا ثقب الدم الكرسف " ظاهره خروج الدم منه إلى الجانب الآخر لا التجاوز عنه ، فقوله " إذا لم يجز " بقرينة المقابلة معناه عدم ظهوره على ظاهره فتكون قليلة ، فلا يوافق مذهبهم .
وإن حمل الثقب على التجاوز بقرينة المقابلة يوافق المشهور .
ويمكن حمله على الاستحباب للأخبار المعتبرة الكثيرة المعارضة ، أو على ما إذا سال الدم في اليوم مرة ، أو على أنه لا بد لها من تغيير القطنة كل يوم مرة ، ومعه يسيل الدم فيجب الغسل ، كما مر في خبر الصحاف ، ولذا قيده عليه السلام بالدم العبيط ، إذ الغالب فيه الكثرة والسيلان بعد إخراج القطنة ، أو في اليوم مرة . وفي الصفرة الغالب القلة وعدم تحقق شئ منهما .
وبالجملة هذا القيد أيضا مما يضعف الخبر ، إذ لم يقل بظاهره أحد ولا بد فيه من تأويل .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مجهول كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥