المراد عدم التجاوز عن العشرة .
( الحديث السادس والستون ) : مرسل .
قوله رحمه الله : وهو انقطاع الدم عنها
أي : إذا انقطع قبل أكثر النفاس .
قوله رحمه الله : فقد مضى فيما تقدم
فيه تأمل ، إلا بتأويل أن دم النفاس دم الحيض المجتمع لغذاء الطفل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 70
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٠