تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق أيضا . قال الشيخ البهائي رحمه الله : دل الحديث على حكم الاستحاضة القليلة من وجوب الوضوء عند كل صلاة ، والمشهور أنه يجب مع ذلك إبدال القطنة ولعل هذا مستثنى من العفو عن نجاسة ما لا يتم فيه الصلاة ، ولم أظفر في الأخبار بما يدل عليه صريحا ، ولكن صرح العلامة في المنتهى بأنه لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال . وقوله عليه السلام " فلتغتسل " المراد به غسل الحيض ، ولا يبعد أن يكون المراد من أمرها بالاستيثاق من نفسها أن تحتشي بقطنة جديدة . وقوله عليه السلام " ما لم ينفذ الدم " بالذال المعجمة ، الظاهر أن المراد به ما لم يثقب الدم الكرسف ، وأما التي يثقب دمها الكرسف ولا يسيل فهي المتوسطة والمشهور فيها أن عليها غسل واحد ، وظاهر الأخبار أنها ملحقة بالكثيرة ( 1 ) ، انتهى . وأقول : في بعض النسخ " ما لم ينفد " بالدال المهملة ، وهو تصحيف ، وعلى تقديره يمكن حمل الغسل على الاستحباب بعد انقطاع القليلة .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 53 .