الوجوب ، كما يقتضيه كلامه هنا .
( الحديث الثامن والستون والمائة ) : ضعيف أو موثق .
قوله عليه السلام : إذا مات الرجل في السفر
قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثياب ، عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل : يؤمم . وفي النهاية يدفن بغير غسل ولا يؤمم . وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام : يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم ظفر كفيها ، فلو قلنا به هناك أمكن انسحابه في الرجل ( 1 ) . انتهى .
والمشهور أنه لا يغسل ، ونقل المحقق في المعتبر ( 2 ) الإجماع عليه ، وصرح
هامش
( 1 ) الدروس ص 9 .
( 2 ) المعتبر ص 88 .