وقال السيد رحمه الله في المدارك : المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع ، أو مصاهرة . ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، والأظهر الجواز مطلقا ( 1 ) .
قوله رحمه الله : وإن كان ابن أكثر
قال الفاضل التستري رحمه الله : كان فيه أنه لا يجوز للنساء أن ينظرن إلى عورة الصبي إذا تجاوز الخمس ، ولا يجوز للرجال أن ينظروا إلى عورة من بلغت ثلاثا . انتهى .
وأقول : استثنى الأصحاب من منع تغسيل غير المماثل الصبي والصبية دون ثلاث سنين ، واختلفوا في أنه هل هو مخصوص بحال الاضطرار أم يجوز مع الاختيار أيضا ؟ .
وجوز المفيد وسلار ( 2 ) للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجردا ، والصدوق بنت أقل من خمس سنين مجردة .
ومنع المحقق في المعتبر ( 3 ) من تغسيل الرجل الصبية مطلقا ، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختيارا واضطرارا .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 77 .
( 2 ) المراسم ص 50 .
( 3 ) المعتبر ص 88 .