والمشهور أنه يخاط المحل بعد القطع ، ورده في المعتبر ( 1 ) بضعف الخبر .
قوله رحمه الله : أدخلت القابلة
هذا مذهب الأصحاب ، بل ادعى الشيخ في الخلاف ( 2 ) الإجماع عليه ، وقيد في المعتبر ( 3 ) بما إذا لم يمكن التوصل إلى إسقاطه بشيء من العلاجات .
( الحديث الثاني والسبعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثالث والسبعون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 85 .
( 2 ) الخلاف 1 / 297 ، مسألة 92 من كتاب الجنائز .
( 3 ) المعتبر ص 85 .