قوله رحمه الله : أمر بعض الكفار بالغسل
قال السيد رحمه الله في المدارك : هذا الحكم ذكره الشيخان وأتباعهما ، واستدل عليه برواية عمار ورواية عمرو بن خالد ، وهما ضعيفتا السند ، ومن ثم توقف في هذا الحكم المحقق في المعتبر ، واستقرب الدفن من غير غسل ، لأن الغسل مفتقر إلى النية ، والكافر لا تصح منه نية القربة .
والحق أنه متى ثبتت نجاسة الذمي ، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر ، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين ( 1 ) .
( الحديث الخامس والستون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 77 .