السدر والكافور مفقودان فيه . ولو قال سلار بعدم وجوب النية أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، نعم لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده ( 1 ) .
( الحديث التاسع والخمسون والمائة ) : مجهول أو ضعيف .
( الحديث الستون والمائة ) : حسن .
قوله رحمه الله : وإذا لم يوجد للميت سدر
اختلف الأصحاب في أنه هل يسقط الغسل بفقد الخليط أم لا ؟ وعلى الأول
هامش
( 1 ) الذكرى ص 46 .