يكتفي بغسل واحد .
قوله رحمه الله : وثقل وألقي في البحر
ظاهر الأكثر التخيير بين التثقيل أو الجعل في الخابية مع تعذر البر ، وقيل :
يجوز مع إمكان الوصول إليه أيضا . والظاهر أن الجعل في الخابية أولى ، لصحة سنده .
ويمكن الجمع بينهما بأن يثقل مع الجعل في الخابية ليرسب إلى قعر الماء .
وذهب جماعة من المتأخرين إلى وجوب رعاية الاستقبال عند الإلقاء في الماء ، ولا دليل عليه ، والعمومات لعلها لا تنفع في هذا المقام .
( الحديث الحادي والستون والمائة ) : مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 589
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٨٩