ورواه الصدوق في الصحيح ( 1 ) . وظاهر المقابلة في هذا الخبر أيضا عدم الصلاة .
( الحديث الأربعون والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : ينزع عن الشهيد الفرو
قال السيد رحمه الله في المدارك : أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه ، أصابها الدم أو لم يصبها . واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه ، فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلا الجلود . وقال في المبسوط :
يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين . وقال المفيد في المقنعة : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه .
والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليها اسم الثوب ، لأن دفن ما عدا الثياب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 97 ، ح 44 .