تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
ورواه الصدوق في الصحيح ( 1 ) . وظاهر المقابلة في هذا الخبر أيضا عدم الصلاة . ( الحديث الأربعون والمائة ) : موثق . قوله عليه السلام : ينزع عن الشهيد الفرو قال السيد رحمه الله في المدارك : أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه ، أصابها الدم أو لم يصبها . واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه ، فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلا الجلود . وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين . وقال المفيد في المقنعة : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه . والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليها اسم الثوب ، لأن دفن ما عدا الثياب
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 97 ، ح 44 .