تضييع لم يعتبره الشرع ، وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمية ، ومن أن المعهود في العرف من الثياب المنسوجة ، فينصرف إليها الإطلاق ( 1 ) .
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : حسن .
إذ الغالب رواية ابن محبوب عن عبد الله .
قوله عليه السلام : إلا أن يدركه المسلمون
لعل الأصحاب حملوه على ما إذا أخرج من المعركة ومات .
ويمكن حمله على أن يكون المراد إدراكه بعد انقضاء الحرب ، فإن ظاهر بعض الأصحاب حينئذ أنه وإن مات في المعركة يغسل ويكفن .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : ضعيف أو موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 92 .