قوله رحمه الله : لم يمس باليد
ظاهره وجوب الدلك في حال الاختيار ، كما نسب إلى ابن الجنيد .
قوله رحمه الله : كما يؤمم الحي العاجز
لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، واستشكل فيه بعض المتأخرين بضعف السند وبأنه يظهر من بعض الروايات دفنه بغير تيمم ، ولا ريب أن التيمم أحوط .
وعلى تقديره فالظاهر الاكتفاء بتيمم واحد ، وربما قيل بالثلاثة .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كان المراد العاجز عن رفع يده ولو بالتعاون ، وإلا فربما لا ينتهي العجز إلى حد ذلك وأمكن الرفع بالتعاون ، والظاهر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 575
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٥