قوله عليه السلام : وينبغي للمرء المسلم
يمكن أن يقال : لما كان عدم البأس يشعر بعدم الرجحان بل المرجوحية كما قيل ، أزال عليه السلام توهم اشتراك ذلك الحكم بين الأحياء والأموات ببيان استحباب الدخنة للأحياء .
ويمكن أن يكون استدلالا بجواز الدخنة باستحبابه للمسلم الشامل للميت أيضا ، والأول أظهر . والله يعلم .
( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف .
ولا خلاف ظاهرا في استحباب كون الكفن أبيض إلا الحبرة .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 476
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٦