فلا ينافي النهي عن تجمير الكفن .
ويمكن أن يكون محمولا على الجواز ، بأن يكون فعله عليه السلام لبيانه ، فلا ينافي الكراهة . والله يعلم .
وقال في الدروس : ولا يجمر الكفن ، والرواية بتجميره متروكة ( 1 ) .
وأقول : نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير الكفن ( 2 ) .
وقال الصدوق : يكره أن يجمر أو تتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن ( 3 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 10 .
( 2 ) المعتبر ص 78 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 91 .