( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق .
قوله رحمه الله : ثم ينزع قميصه
قال السيد رحمه الله في المدارك : ذكر الشيخان وأصحابهما استحباب فتق القميص ونزعه من تحته ، وإنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلا يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي جسده . ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لغيبة أو صغر لم يجز .
وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة أو تغسيله في قميصه ؟ الأظهر الثاني ، وظاهر الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر ( 1 ) .
قوله رحمه الله : ثم يأخذ رغوة السدر
قال السيد رحمه الله في المدارك : المستفاد من الأخبار أن تغسيل الرأس
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 80 .