ولا يبعد التخيير بعد النخل بين السدر والخلاف ثم الرمان .
ثم اختلفوا في مقدارها : فقال الأكثر منهم الشيخان : يكون طولها قدر عظم الذراع .
وقال الصدوق : وإن كانت قدر ذراع فلا بأس ، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ( 1 ) .
وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها .
قال في الذكرى : والكل جائز ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين ( 2 ) .
والأقرب التخيير بين الذراع وعظمه والشبر ، لورود الرواية بكل منها .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مرسل .
( الحديث الثلاثون ) : حسن .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 87 .
( 2 ) الذكرى ص 49 .