من الخمر ثلاثا ( 1 ) .
وقال في المبسوط والجمل : يغسل سبعا ( 2 ) .
وقال المحقق في المعتبر وبعض الأصحاب : يكفي مرة واحدة ( 3 ) .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : رواه الكليني في باب الظروف من كتاب الأطعمة بالإسناد المذكور عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه . فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام . قال : وسألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي - إلى آخره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ص 53 ، وفيه : وان أصابها خمر أو شئ من الشراب المسكر ، وجب غسلها سبع مرات .
( 2 ) المبسوط 1 / 15 .
( 3 ) المعتبر ص 128 ، وفيه : يغسل الاناء من الخمر ثلاثا والسبع أفضل .
( 4 ) فروع الكافي 6 / 418 .