للاستحباب ، فلما عرف أبو الحسن عليه السلام أن مقصود علي بن مهزيار العمل بما ينبغي أمره بذلك .
وبالجملة إثبات النجاسة لا يخلو من كلام ، وإن كان الأحوط والأولى بالنظر إلى عدم الخروج عن ظاهر لفظ الرواية الصحيحة الاجتناب .
قوله رحمه الله : على أن الأخبار
كأنه يرجع إلى المنع بعد التسليم .
قوله رحمه الله : ويجوز أن يكون
قال الفاضل التستري رحمه الله : القول به بعد اعترافه بأن الاجتناب الوارد في الآية مطلق لا يخلو من إشكال ، اللهم إلا أن يكون مقصوده إلزام الخصم لا التحقيق .
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 433
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٣٣