وفي الصحاح : بالزاي وثب ( 1 ) .
قوله رحمه الله : وأواني الخمر والأشربة
لا خلاف في طهارة أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا أو شبههما بحيث لا تنفذ فيها بالغسل ، فأما ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون ، فالمشهور أنها قابلة للتطهير ، ويكره استعمالها .
وقال ابن الجنيد وابن البراج : لا تطهر بالغسل ، ولا يجوز استعمالها فيما يفتقر إلى الطهارة ، غسل أم لم يغسل .
واختلفوا في عدد غسل الإناء من الخمر ، فقال الشيخ في النهاية : أنه يغسل
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 888 .