وفي دلالته على التطهير شئ ، إذ يمكن أن يكون لكونه مما لا يتم الصلاة فيه ، والتقييد في كلام الراوي مع أنه يمكن أن يكون لعدم السراية .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في دلالتها على حصول طهارة الخف بالمسح تأمل ، ولعله لو احتج بما ذكره في الكافي ( 1 ) كان أولى .
قوله : فساخت رجله
قال في النهاية : فساخت يد فرسي أي : غاصت في الأرض ( 2 ) .
قوله عليه السلام : إلا أن يقذرها
أي : يستنكفها . وفي القاموس : وقد قذرة كسمعه ونصره قذرا قذرا وتقذره واستقذره ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 38 ، ح 2 و 5 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 2 / 416 .
( 3 ) القاموس 2 / 115 .