تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الأعيان الطاهرة . وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة . ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، ولا بأس به . ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ( 1 ) . قوله رحمه الله : يدل على ذلك كأنه دليل على المدعى الأول لا على الطهارة بالمسح ونحوه . ( الحديث الرابع والتسعون ) : مرسل . ( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 128 .