الأعيان الطاهرة .
وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض ، فإنه استدل فيه بجواز الصلاة فيه بكونه مما لا يتم فيه الصلاة . ثم ظاهر ابن الجنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها ، ولا بأس به . ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن يذهب العين ( 1 ) .
قوله رحمه الله : يدل على ذلك
كأنه دليل على المدعى الأول لا على الطهارة بالمسح ونحوه .
( الحديث الرابع والتسعون ) : مرسل .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 128 .