( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق أيضا .
ويمكن حمله على من لم يجد الكفارة كما يومي إليه خبر ابن فرقد .
وفي القاموس : الشبع بالفتح وكعنب ضد الجوع ، والشبع بالكسر وكعنب اسم ما أشبعك ، وشبعة من الطعام بالضم قدر ما يشبع به مرة ( 1 ) .
قوله رحمه الله : والذي يكشف عن ذلك
كان الكشف باعتبار اشتمال هذه الرواية على التصدق على عشرة مساكين ، فلو كان على التعيين لكانا متنافيين ، فلا بد من الحمل على القيمة ليرتفع التنافي ، ويكون الاختلاف باعتبار القيمة .
ويرد عليه أنه يمكن الجمع بوجوه أخر :
منها : ما ذكرنا سابقا من الحمل على عدم الوجدان .
ومنها : الحمل على اختلاف مراتب الاستحباب .
ومنها : الحمل على أن التصدق على عشرة مساكين يساوي شبع مسكين ،
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 43 .