الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في تركه الجماع لقرب عهده فغلظت كفارته ، وفي ترك الوطء في آخره مشقة شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص ، وكفارة الوطء في نصفه متوسطة ( 1 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح على الظاهر .
إذ حفص مشترك ، والظاهر أنه ابن البختري الثقة .
( الحديث الأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 34 .