الطهارة ، وإلا لزم الإغراء بالنجاسة من حيث لا يدري صاحبها ، وذلك لا يليق بأصحاب العصمة .
ومما يمكن الاحتجاج به في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه ، فقال : إذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 1 ) .
واحتمال أن يراد بالطهارة النظافة بعيد ، ويمكن أن يدعى أنه يشمل غير الأرض أيضا ، وسيأتي في هذا الكتاب صحيحة أخرى عن زرارة دالة على ذلك .
( الحديث الحادي والتسعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ما أشرقت عليه
يدل بعمومه على المنقول أيضا .
( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 157 ، ح 9 .