وفي القاموس : قطب يقطب قطبا وقطوبا زوى ما بين عينيه وكلح كقطب ( 1 ) .
( الحديث الخامس والسبعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يجنب الثوب الرجل
يمكن أن يكون المراد الثوب الذي عرق فيه الجنب .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه الشريف : أي لا ينجسه بحسب الظاهر ، فإما محمول على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة من طهارة المني ، أو على العرق القليل الذي لا يسري . وإما على أنه لا يصير جنبا حتى يجب عليه الغسل . " ولا يجنب الرجل الثوب " أي عرق الجنب ليس بنجس حتى يجب منه غسل الثوب . انتهى .
وروى الصدوق في الموثق عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل ( 2 ) .
( الحديث السادس والسبعون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) القاموس 1 / 118 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 29 ، ح 3 .